الشيخ محمد باقر الإيرواني
454
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 403 س 1 لحالة غصبية الصلاة : اي ان اطلاق « أقيموا الصلاة » إذا كان شاملا للصلاة في الدار المغصوبة . قوله ص 403 س 2 على المقيد بهذه الحالة : اي الصلاة المقيدة بحالة الغصبية . قوله ص 403 س 4 : ان نسلم بان الخصوصيتين : واما إذا سلمنا بان الخصوصية الثانية نافعة وانه يكفي تعدد عنواني الغصبية والصلاة في حلّ المشكلة فلا حاجة لفرض الخصوصية الثالثة إذ الصلاة حالة الخروج ينطبق عليها عنوانا الصلاة والغصبية فإذا كان تعددهما كافيا فلا حاجة إلى فرض كون النهي ساقطا بالفعل وان الثابت هو الامر فقط . وهكذا لو كانت الخصوصية الأولى تامة فلا تصل النوبة إلى فرض الخصوصية الثالثة إذ مركز الشوق هو جامع الصلاة دون فردها الخاص - وهو الصلاة في المغصوب - ومركز البغض هو جامع الغصب دون فرده وهو الغصب المتمثل في الصلاة . قوله ص 403 س 14 ومضطر : الصواب : ومضطرا اليه . قوله ص 404 س 2 والإدانة : عطف تفسر على « المسؤولية » . والإدانة هي العقوبة . قوله ص 404 س 3 على القول المتقدم : ص 308 . قوله ص 404 س 9 غير منهي عنه منذ البدء : اي ان الخروج ما دام مضطرا اليه لا بسوء الاختيار فهو قبل الدخول غير مشمول لخطاب « لا تغصب » ، فخطاب « لا تغصب » حتى قبل الدخول لا يقول لا تتصرف بالخروج . قوله ص 404 س 13 وإدانة : عطف تفسير على قوله « عقابا » . قوله ص 404 س 15 لا يدفع بين . . . الخ : الصواب : لا يدفع التنافي بين . . .